الموسوعة الحديثية


- إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ واحِدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، وكانا جَمِيعًا، أوْ يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فإنْ خَيَّرَ أحَدُهُما الآخَرَ فَتَبايَعا علَى ذَلِكِ، فقَدْ وجَبَ البَيْعُ، وإنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أنْ تَبايَعا ولَمْ يَتْرُكْ واحِدٌ منهما البَيْعَ، فقَدْ وجَبَ البَيْعُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1531
التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531).
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه