الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رواه ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن ابْنِ أبي حَبيبةَ، عن داودَ بنِ حُصَينٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابْنِ عبَّاسٍ؛ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا قال الرَّجُلُ للرَّجُلِ: يا مُخَنَّثُ ، فاجْلِدوه، وإذا قال الرَّجُلُ للرَّجُلِ: يا لُوطِيُّ، فاجْلِدوه عِشْرينَ، ومَن وَقَع على ذاتِ مَحْرَمٍ، فاقْتُلوه، ومن وَقَع على بَهيمةٍ، فاقْتُلوه واقْتُلوا البَهيمةَ؟
خلاصة حكم المحدث : هذا حَديثٌ مُنكَرٌ، لم يَرْوِه غَيرُ ابنِ أبي حَبيبةَ.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 1367
التصنيف الموضوعي: حدود - حد القذف حدود - حد اللواط حدود - حد من أتى ذات محرم حدود - حد من وقع على بهيمة حدود - حد الزنا