الموسوعة الحديثية


- إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ
خلاصة حكم المحدث : في غاية السقوط
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/298
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق كم هو طلاق - طلاق الثلاث طلاق - نفقة المطلقة علم - الحث على الأخذ بالسنة
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: