الموسوعة الحديثية


- جاءت هندٌ امرأةُ أبي سفيانَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ فهل عليَّ جُناحٌ أنْ أُصيبَ مِن مالِه فأُنفِقَ علَيَّ وعلى ولَدي ؟ فقال لها نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا حرَجَ عليكِ أنْ تأخُذي مِن مالِ أبي سُفيانَ فتُنفِقيه عليكِ وعلى ولَدِكِ بالمعروفِ )
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4258
التخريج : أخرجه ابن حبان (4258) واللفظ له، والبخاري (2211)، ومسلم (1714)، وأبي داود (3532) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نفقة - أخذ المرأة المال بالمعروف إذا لم ينفق الزوج نفقة - النفقة على الأهل نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال نكاح - حق المرأة على الزوج
|أصول الحديث