الموسوعة الحديثية


- جاءَتْ فاطِمةُ بِنتُ أبي حُبَيشٍ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أُستَحاضُ فلا أطْهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ قال: لا، إنَّما ذلك عِرقٌ، وليست بالحَيضةِ، اجتَنِبي الصَّلاةَ أيَّامَ مَحيضِكِ، ثم اغتَسِلي وتَوَضَّئي لِكُلِّ صَلاةٍ، وإنْ قَطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ.
خلاصة حكم المحدث : لا شيء
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : يحيى القطان | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/344
التخريج : أخرجه ابن ماجه (621)، وأحمد (25681) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (306)، ومسلم (333) دون قوله: "وتَوَضَّئي لِكُلِّ صَلاةٍ، وإنْ قَطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ"
التصنيف الموضوعي: حيض - ما تؤمر المستحاضة أن تجتنب صلاة - صلاة المستحاضة طهارة - غسل الدم غسل - غسل المستحاضة وضوء - الوضوء للمستحاضة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه