الموسوعة الحديثية


- لا تجزئُ صلاةٌ لا يُقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وآيتَين فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الربيع بن بدر عليلة السعدي ضعفه قتيبة
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الخطيب البغدادي | المصدر : أوهام الجمع والتفريق الصفحة أو الرقم : 2/95
التصنيف الموضوعي: صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- مَن صَلَّى صَلاةً لَمْ يَقْرأْ فيها بفاتِحَةِ الكِتابِ، فَهي خِداجٌ يقولُها ثَلاثًا بمِثْلِ حَديثِهِمْ.

- عن أبي سعيدٍ أمرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نقرأَ بفاتحةِ الكتابِ وما تيسَّر