الموسوعة الحديثية


- لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ [يعني حديث: لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ، قالَ: فَقُلتُ لِابْنِ عبَّاسٍ: ما قَوْلُهُ لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ قالَ: لا يَكونُ له سِمْسارًا.]
خلاصة حكم المحدث : روي من وجوه بألفاظ مختلفة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/157
التخريج : أخرجه البخاري (2158) بزيادة في أوله، ومسلم (1521) بلفظ: "«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد".
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن تلقي الجلب بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 72)
‌2158- حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد. قال: لا يكون له سمسارا)).

[صحيح مسلم] (3/ 1157 )
((19- (1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. وأن يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا)).