الموسوعة الحديثية


- بعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمَنِ... فذكَرَ هذه القِصَّةَ، ثمَّ قال: قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: اجمَعوا في القبائلِ الذينَ حضَروا رُبُعَ الدِّيَةِ، وثلُثَ الدِّيَةِ، ونصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأولِ الرُّبُعُ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن يليه، والثاني ثُلثُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والثالثِ نصفُ الدِّيَةِ مِن أجْلِ أنَّه أهلَكَ مَن فَوقَه، والرَّابعِ الدِّيَةُ كاملةٌ. فزعَمَ حَنَشٌ أنَّ بعضَ القَومِ كرِهَ ذلكَ، حتى أتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلقُوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلامُ، فقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فاحْتَبى بُرْدةً ، ثمَّ قال: أنا أَقْضي بينَكم. فقال رجُلٌ مِن القومِ: إنَّ عليًّا قضَى بينَنا، فقصُّوا عليه القِصَّةَ، فأجازَه .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إرسال و[فيه] حنش بن المعتمر غير محتج به
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/111
التخريج : أخرجه أبو داود (3582)، وابن ماجه (2310)، والنسائي في ((السنن الكبري)) (8419) مختصراً، وأحمد (573) باختلاف يسير، والبيهقي (16837) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل في الزحام مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب ديات وقصاص - القتل بالسبب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 327 ط مع عون المعبود)
3582- حدثنا عمرو بن عون، قال: نا شريك، عن سماك، عن حنش، عن علي قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 774 )
2310- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا يعلى، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري، ثم قال: ((اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه))، قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 116)
8419- أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن لأقضي بينهم فقلت يا رسول الله لا علم لي بالقضاء فضرب بيده على صدري وقال اللهم اهد قلبه وسدد لسانه فما شككت في قضاء بين اثنين حتى جلست مجلسي هذا قال أبو عبد الرحمن روى هذا الحديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال أخبرني من سمع عليا قال أبو عبد الرحمن أبو البختري لم يسمع من علي شيئا

[مسند أحمد] (2/ 15 ط الرسالة)
((‌573- حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك، عن حنش، عن علي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي رضي الله عنه على تفيئة ذلك، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول الربع، لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية. فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة، فقال: (( أنا أقضي بينكم)) واحتبى، فقال: رجل من القوم: إن عليا قضى فينا. فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم ))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 111)
16837- فأخبرنا أبو على: الحسين بن محمد الروذبارى أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطى بواسط حدثنا شعيب بن أيوب حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا إسرائيل عن سماك عن حنش بن المعتمر الكنانى عن على رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن فذكر هذه القصة ثم قال قال على رضى الله عنه: اجمعوا فى القبائل الذين حضروا ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة فللأول الربع من أجل أنه أهلك من يليه والثانى ثلث الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والثالث نصف الدية من أجل أنه أهلك من فوقه والرابع الدية كاملة فزعم حنش أن بعض القوم كره ذلك حتى أتوا النبى-صلى الله عليه وسلم- فلقوه عند مقام إبراهيم عليه السلام فقصوا عليه القصة فاحتبى برده ثم قال أنا أقضى بينكم فقال رجل من القوم: إن عليا قضى بيننا فقصوا عليه القصة فأجازه. فهذا الحديث قد أرسل آخره. {ج} وحنش بن المعتمر غير محتج به قال البخارى: حنش بن المعتمر قال وقال بعضهم ابن ربيعة يتكلمون فى حديثه أخبرنا أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى قال سمعت ابن حماد يذكره عن البخارى. {ق} وأصحابنا يقولون القياس أن يكون فى الأول ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الثانى وثلثها على عاقلة الثالث لأنه مات من فعل نفسه وفعل اثنين فسقط ثلث الدية لفعل نفسه ووجب الثلثان وفى الثانى ثلثا الدية ثلثها على عاقلة الأول وثلثها على عاقلة الثالث وفى الثالث وجهان أحدهما نصف الدية على عاقلة الثانى والآخر ثلثا الدية على عاقلة الأول والثانى وفى الرابع جميع الدية على عاقلة الثالث وفيه وجه آخر أنها على عاقلة الأول والثانى والثالث فإن صح الحديث ترك له القياس والله أعلم.