الموسوعة الحديثية


- زَوَّجَني أَهلي أَمةً لَهُم رُوميَّةً فوَقَعتُ عَليها فوَلَدتْ لي غُلامًا أَسودَ مِثلي فسَمَّيتُه عَبدَ اللهِ، ثُمَّ وَقعتُ عَليها فوَلدَتْ لي غُلامًا أَسودَ مِثلي فَسمَّيتُه عُبيدَ اللهِ، ثُمَّ طَبِنَ لَها غُلامٌ لِأَهلي رُوميٌّ يُقال له يوخنَّسُ فَراطَنَها بِلِسانِه قال: فوَلدَت غُلامًا كأنَّه وَزغةٌ مِن الوَزغاتِ، فقُلتُ لَها: ما هَذا؟ قالت: هَو ليوخنسُ. قال: فَرَفعنا إلى أَميرِ المُؤمنينَ عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنهُ، قال مَهديٌّ: أَحسَبُه قال: سَألَهُما فاعتَرَفا. فَقال: أَتَرضيانِ أن أَقضيَ بَينَكُما بِقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؟ قال: فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قَضى أنَّ الوَلدَ لِلفِراشِ ولِلعاهرِ الحَجرَ . قال مَهديٌّ: وأَحسبُه قال: جَلدَها وجَلدَه وكانا مَمْلوكَينِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : رباح بن الربيع | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 1/206
التخريج : أخرجه أبو داود (2275)، والبيهقي (15419) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - من أقر بالحد نكاح - الولد للفراش حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة
|أصول الحديث