الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - عمَّا يحلُّ للرَّجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ ؟ ! قال : ما فوقَ الإزارِ، والتَّعفُّفُ عن ذلك أفضلُ

الصحيح البديل:


- كانَ إحْدانا إذا كانَتْ حائِضًا أمَرَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بإزارٍ ثُمَّ يُباشِرُها.