الموسوعة الحديثية


- حديث في النَّهي عن النَّافلةِ بعد طلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتينِ [يعني حديث: عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابنُ عمرَ وأنا أُصلِّي بعد طلوعِ الفجرِ فقال يا يسارُ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ خرج علينا ونحن نُصلِّي هذه الصلاةَ فقال لِيُبلِّغْ شاهدُكم غائبَكم لا تُصلُّوا بعد الفجرِ إلا سجدَتينِ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] قدامة لا حجة بانفراده
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 3/386
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - السنن الرواتب صلاة - ركعتي الفجر صلاة - لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته