الموسوعة الحديثية


- يَقتُلُ المُحرِمُ الذِّئبَ والغُرابَ والحِدأةَ والفأْرةَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2476
التخريج : أخرجه أحمد (4851)، والبيهقي (10336) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 459)
4851- حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول: (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم))، يعني: والفأرة، والغراب، والحدأ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 210)
10336- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المصرى حدثنا مالك بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن وبرة قال سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بقتل الذئب والفأرة والحدأة فقيل له: والحية والعقرب فقال: قد كان يقال ذلك قال يزيد بن هارون يعنى المحرم. الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.