الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، رَضيَ اللَّهُ عنهُ، كتبَ في قَتيلٍ وُجِدَ بينَ خَيْوانَ ووَادِعةَ، أن يُقاسَ ما بينَ القَريَتينِ، فإلى أيِّهما كانَ أقربَ أخرجَ إليهِم منهُم خَمسينَ رجلًا حتَّى يُوافوهُ مَكَّةَ، فأدخلَهُمُ الحِجرَ فأحلفَهُم، ثمَّ قضَى عليهِم بالدِّيةِ، فقالوا : ما وقَتْ أموالُنا أَيمانَنا، ولا أَيْمانُنا أموالَنا، قالَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : كذلِكَ الأمرُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث الأعور وإن تكلموا فيه فليس بمجهول كما زعم الشافعي بل هو معروف روى عنه الضحاك والشعبي والسبيعي وغيرهم وهذا الأثر وإن كان منقطعا فقد عضده [غيره]
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 8/124
التصنيف الموضوعي: أيمان - تأكيد اليمين بالمكان والزمان ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - القسامة التي كانت بالجاهلية ديات وقصاص - إذا وجد القتيل بين قريتين ضمن أقربهما ديات وقصاص - ترك القود بالقسامة