الموسوعة الحديثية


- إنَّما حَرَّمَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مِن المَيْتةِ لَحْمَها، فأمَّا الجِلْدُ والشَّعَرُ والصُّوفُ فلا بَأسَ به.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عَبْد الجبار بن مسلم [قالَ الدارقطني]: ضعيف.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 94
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة زينة اللباس - لبس الصوف والشعر طهارة - جلود الميتة
| أحاديث مشابهة

أحاديث مشابهة: