الموسوعة الحديثية


- أنَّه سُئِلَ عن مُتعةِ الحَجِّ، فقال: أهَلَّ المُهاجِرونُ والأنصارُ وأزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَداعِ، وأهلَلْنا، فلَمَّا قَدِمْنا مَكةَ، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اجعَلوا إهلالَكم بالحَجِّ عُمرةً، إلَّا مَن قَلَّدَ الهَدْيَ. فطُفْنا بالبَيتِ والصَّفا والمَروةِ، وأتَيْنا النِّساءَ، ولَبِسْنا الثِّيابَ، وقال: مَن قَلَّدَ الهَدْيَ، فإنَّه لا يَحِلُّ له حتى يَبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه، ثم أمَرَنا عَشيَّةَ التَّرويةِ أنْ نُهِلَّ بالحَجِّ، فإذا فَرَغْنا مِنَ المَناسِكِ جِئْنا فطُفْنا بالبَيتِ، وبالصَّفا والمَروةِ، فقد تَمَّ حَجُّنا...
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 7/85
التخريج : أخرجه البخاري (1572) معلقًا، وابن الحداد في ((جامع الصحيحين)) (1294) واللفظ لهما، ومسلم (1240) بنحوه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حج - الإهلال بالنسك حج - التمتع بالحج حج - الصفا والمروة والسعي بينهما حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 144)
1572 - وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر البراء، حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون، والأنصار، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي، فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: {فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196]: إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام، بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم أو صوم " والرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء "

جامع الصحيحين لابن الحداد (2/ 262)
1294 - (خ) - حدثنا علي بن أحمد، قال: ثنا أبو سعيد، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنا القاسم بن زكريا، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا أبو معشر البراء، قال: ثنا عثمان بن سعد، عن عكرمة: عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي))، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: ((من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله))، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد تم حجنا، وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل: {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}، الشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، وإن الله تبارك أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}. وأشهر الحج التي ذكر الله عز وجل: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث: الجماع. والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء.

[صحيح مسلم] (2/ 909)
198 - (1240) وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة، لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله