الموسوعة الحديثية


- أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ.
خلاصة حكم المحدث : رواته ثقات مخرج لهم في الصحيح
الراوي : مطرف بن عبدالله بن الشخير | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم : 4/164
التخريج : أخرجه أبو داود (2186) واللفظ له، وابن ماجه (2025) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة علم - الحث على الأخذ بالسنة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه