الموسوعة الحديثية


- أميرانِ وليسا بأميريْنِ : المرأةُ تحيضُ قبل طوافِ الزيارةِ فليس لأصحابِها أن ينفِرُوا حتى يستأمِرُوها، والرجلُ يشيِّعُ الجنازةَ فليس له أن يرجعَ حتى يستأمرَ أهلَها
خلاصة حكم المحدث : [فيه عمرو الفقيمي ذكر من جرحه]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 3/272
التصنيف الموضوعي: حج - الإفاضة حج - حج المرأة الحائض حج - طواف الإفاضة يوم النحر دفن ومقابر - انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب