الموسوعة الحديثية


- لا يستَامُ الرجلُ على سَوْمِ أخيهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن أحمد بن زيد ضعيف جدا، ولكن للحديث أصل وشواهد
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : إتحاف المهرة الصفحة أو الرقم : 14/478
التخريج : أخرجه أحمد (9899) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - السوم في البيع بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (16/ 5 ط الرسالة)
: 9899 - حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت العلاء يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته

صحيح البخاري ـ (3/ 90)
: 2140- حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 54 - (‌1413) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته".