الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ في كلِّ شركٍ ربعةٍ ، أو حائطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ، حتى يُؤذنَ شريكَهُ، فإنْ باع فهو أحقُّ بهِ حتى يُؤذِنَهُ