الموسوعة الحديثية


- أرأيت إذا منَعَ اللهُ الثمرةَ فبِمَ يستحلّ أحدكُم مالَ أخيهِ
خلاصة حكم المحدث : هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/987
التخريج : أخرجه البخاري (2198)، ومسلم (1555) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - وضع الجوائح مغازي - الإخاء بين المسلمين بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 77)
2198- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
((15- (‌1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)).