الموسوعة الحديثية


- والسُّنَّةُ أن يستقبلَ الطهرَ فيُطلِّقُ لكل قُرْءٍ
خلاصة حكم المحدث : حديث قد تكلم الناس فيه وأنكروه على عطاء الخراساني فإنه انفرد بهذه اللفظة دون سائر الرواة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن الصفحة أو الرقم : 6/251
التخريج : أخرجه الطبراني (13/ 251) (13997)، والدارقطني (4/ 31)، والبيهقي (15334) مطولا.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير (13/ 251)
13997- حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي ثنا شعيب بن رزيق حدثني عطاء الخراساني عن الحسن عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " يا ابن عمر ما هكذا أمر الله قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء " ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها ثم قال : " إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك " ، فقلت : يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها ؟ قال : " إذن بانت منك وكانت معصية " .

سنن الدارقطني (4/ 31)
84 - نا علي بن محمد بن عبيد الحافظ نا محمد بن شاذان الجوهري نا معلى بن منصور نا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال نا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا بن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فراجعتها ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (7/ 330)
15334- وأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا معلى بن منصور حدثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراسانى حدثه عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء . قال : فأمرنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فراجعتها ثم قال : إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك . فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها؟ قال : كانت تبين منك وتكون معصية . {ق} هذه الزيادات التى أتى بها عن عطاء الخراسانى ليست فى رواية غيره وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله وتكون معصية راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث فى حال الحيض والله أعلم.