الموسوعة الحديثية


- اللَّهُ ورسولُهُ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ ، فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شُحوم الميتةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ، وتُدهَنُ بِها الجلودُ ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ قالَ: لا ، هوَ حَرامٌ، ( فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ) قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 1/121 | خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
التخريج : أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581) واللفظ له | شرح حديث مشابه