الموسوعة الحديثية


- عن مُعاذِ بنِ جبلٍ أنَّهُ قالَ : ليسَ الوضوءُ منَ الرُّعافِ والقيءِ ومسِّ الذَّكرِ، وما مسَّتِ النَّارُ بواجبٍ، فقيلَ لَهُ : إنَّ أناسًا يَقولونَ : إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : توضَّئوا مِمَّا مسَّتِ النَّارُ، فقالَ : إنَّ قومًا سمِعوا ولم يَعوا، كنَّا نُسمِّي غَسلَ اليدِ والفَمِ وُضوءًا وليسِ بواجبٍ، وإنَّما أمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ المؤمنينَ أن يغسِلوا أيديَهُم وأفواهَهُم مِمَّا مسَّتِ النَّارُ وليسَ بواجِبٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مطرف بن مازن تكلموا فيه
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/141
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 71)، (134) مختصرا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - غسل اليدين بعد الطعام وقبله وضوء - الوضوء مما مست النار وضوء - ما لا ينقض الوضوء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته وضوء - الوضوء من مس الفرج
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث