الموسوعة الحديثية


- أنَّه كان عند رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين جاءه رَجُلٌ، فسأله عن فأرةٍ وَقَعَت في وَدَكٍ لهم، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اطرَحُوها واطرَحُوا ما حَوْلَها إن كان جامِدًا، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وإن كان مائِعًا؟ قال: فانتَفِعوا به ولا تأكُلوه
خلاصة حكم المحدث : [محفوظ بغير هذا الإسناد]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 3/87
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3077)، والدارقطني (4/291)، والبيهقي (20114) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - أكل السمن طهارة - الفأرة تقع في السمن أطعمة - الأدهان التي تقع فيها الميتة أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (3/ 257)
: 3077 - حدثنا بكر بن سهل قال: نا شعيب بن يحيى قال: أنا عبد الجبار بن عمر، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامدا قالوا: يا رسول الله، فإن كان مائعا؟ قال: انتفعوا به " هكذا رواه عبد الجبار بن عمر، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه ورواه معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ورواه أصحاب الزهري: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس.

سنن الدارقطني - المعرفة (4/ 291)
80 - حدثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله نا بكر بن سهل نا شعيب بن يحيى نا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن والودك قال اطرحوا ما حولها إن كان جامدا وإن كان مائعا فانتفعوا به ولا تأكلوا.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (9/ 354)
20114- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر : أحمد بن الحسن وغيرهم قالوا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرنى عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنهما : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : ألقوها وما حولها وكلوا ما بقى . فقيل : يا نبى الله أفرأيت إن كان السمن مائعا قال : انتفعوا به ولا تأكلوه . عبد الجبار بن عمر غير محتج به. والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفا عليه غير مرفوع.