الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ
خلاصة حكم المحدث : فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-83
التخريج : أخرجه البزار (6132) واللفظ له، وأخرجه عبدالرزاق (14440) مختصراً باختلاف يسير، والبيهقي (11182) مختصراً. والنهي عن الشغار أصله في صحيح البخاري (5112)، ومسلم (1415)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع الكالئ بالكالئ بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر قرض - من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله نكاح - نكاح الشغار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث