الموسوعة الحديثية


- عن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه تَطليقةً وهي حائِضٌ، ثم أرادَ أنْ يُتبِعَها بتَطليقَتَيْنِ أُخريَيْنِ عِندَ القُرْأيْنِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَكَ اللهُ، إنَّكَ قد أخطأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أنْ تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطلِّقَ لِكُلِّ قُرءٍ. وقال: فأمَرَني رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فراجَعتُها، ثم قال: إذا هي طَهُرتْ فطَلِّقْ عِندَ ذلك، أو أمسِكْ. فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفرأيتَ لو أنِّي طَلَّقتُها ثَلاثًا، أكانَ يَحِلُّ لي أنْ أرتَجِعَها؟ قال: لا، كانت تَبينُ منكَ، وتَكونُ مَعصيةً.
خلاصة حكم المحدث : الحديث فيه نكارة، وبعض رواته متكلَّم فيه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/403
التخريج : أخرجه الطبراني (13/251) (13997)، والدارقطني (4/28)، والبيهقي (15350)
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته اعتصام بالسنة - مخالفة السنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث