الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : مسروق | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 7/379
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - عدة الطلاق