الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ.
خلاصة حكم المحدث : سنده جيد
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 4/172
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - صيغ الطلاق طلاق - عدة الطلاق طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق