الموسوعة الحديثية


- إذا فَجَئَتْكَ الجَنازةُ فتَيَمَّمْ
خلاصة حكم المحدث : الصواب موقوف عن ابن عباس
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 130
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/305)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (858)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/182) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم جنائز وموت - صلاة الجنازة تيمم - التيمم في الحضر تيمم - التيمم لكل صلاة وجواز الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (3/ 305)
11586- حدثنا عمر بن أيوب الموصلي ، عن مغيرة بن زياد ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل.

الخلافيات للبيهقي (2/ 517)
858- أخبرناه أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، حدثنا محمد ابن عبد الله بن فضيل، حدثنا يمان بن سعيد، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا معافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس عن]] النبي صلى الله عليه وسلم [[قال]]: ((إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم)))). قال [[أبو أحمد]] [[بن عدي]]: ((وهذا مرفوع غير محفوظ)))) [[والله أعلم]].

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 182)
2093 - يمان بن سعيد المصيصي ثنا محمد بن عبيد الله بن فضيل ثنا يمان بن سعيد ثنا وكيع بن الجراح ثنا معافى بن عمران عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فجاتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم. وهذا مرفوع غير محفوظ والحديث موقوف على بن عباس وليمان غير هذا الحديث.