الموسوعة الحديثية


- نَذَرَ أبو إسرائيلَ أن يقومَ يومًا في الشمسِ يومًا إلى الليلِ ولا يَتَكَلَّمُ فَأَمَرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقْعُدَ ويَتَكَلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : فيه حجاج بن أرطأة وهو مدلس
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/190
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (13899)، والحارث (357) مطولا بمعناه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 464 ت الأعظمي)
: ‌13899 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن، ومحمد ابني جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل ملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 439)
: ‌357 - حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، ثنا إسماعيل بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد الحلم ، ولا عتق قبل ملك ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا وصال في الصيام ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين في قطيعة ، ولا تغرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا يمين لزوجة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولو أن صغيرا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلا

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 251)
: ‌8547 - حدثنا معاذ قال: نا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نذر أبو إسرائيل أن يقوم في الشمس يوما إلى الليل ولا يتكلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويتكلم لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا حجاج، تفرد به: عباد بن العوام "