الموسوعة الحديثية


- قيل: يا رَسولَ اللهِ، أنَتَوضَّأُ مِن بئرِ بضاعةَ -وهيَ بئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ ولُحومُ الكِلابِ والنَّتْنُ-؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الماءُ طَهورٌ لا يُنَجِّسُه شَيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد | المحدث : ابن حزم | المصدر : الروضة الندية الصفحة أو الرقم : 5/1
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - بئر بضاعة طهارة - ما يجوز التطهر به طهارة - بعض أحكام المياه