الموسوعة الحديثية


- إذا كانت لك مِئَتا دِرهَمٍ، وحالَ عليهم الحَولُ، ففيها خمسةُ دراهِمَ، وساقَ الحديثَ، وفيه بعدَ قولِه: ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلك، قال: فلا أدري أعلِيٌّ يقول: فبِحِسابِ ذلك أو رَفَعَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وليس في مالٍ زَكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَولُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه عاصم بن ضمرة والحارث عن علي] والحارث وإن كان مضعفا لكن عاصم ثقة وقد روى الثقة أنه رفعه معه فوجب قبول رفعه ورد تصحيح وقفه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/165
التخريج : أخرجه أبو داود (1573)، وابن وهب في ((الجامع)) (183)، والبيهقي (7783)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 100)
1573- حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول هذا الحديث، قال: ((فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء- يعني- في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد، فبحساب ذلك))، قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرا، قال ابن وهب ((يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)).

الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبدالمطلب (1/ 109)
187-[183] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، والحارث ابن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ((هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك)). قال: فلا أدري أعلي يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جريراً قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (4/ 137)
7783- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر: أحمد بن الحسن القاضى وأبو عبد الرحمن السلمى قالوا حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك جرير بن حازم ح وأخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهرى أخبرنا ابن وهب أخبرنى جرير بن حازم وسمى آخر عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((هاتوا لى ربع العشور من كل أربعين درهما درهم، وليس عليك شىء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شىء حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك)). قال: ولا أدرى أعلى رضى الله عنه يقول بحساب ذلك، أم رفعه إلى النبى-صلى الله عليه وسلم- إلا أن جريرا قال فى الحديث عن النبى-صلى الله عليه وسلم-: ((وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول)). لفظ حديث بحر بن نصر وزاد فى إسناده عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحاق.