الموسوعة الحديثية


- مرَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على قومٍ بالمدينةِ فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ عندَنا شرابًا أفلا نَسقيكَ منهُ؟ قالَ: بلى، فأُتِيَ بقَعبٍ أو قدحٍ خليطٍ فيهِ نبيذٌ، فلمَّا أن أخذَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقرَّبَهُ إلى فيهِ قطبَ، قال: فدعى الَّذي جاءَ بِهِ فقالَ: خذهُ فاهرِتهُ، فلمَّا أن ذَهَبَ بِهِ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ هذا شرابُنا إن كانَ حرامًا لم نشرَبهُ، فدعى بِهِ فأخذَهُ، ثمَّ جيءَ بماءٍ فشنَّهُ عليهِ، ثمَّ شربَ وسقى وقالَ: إذا كانَ هَكَذا فاصنَعوا بِهِ هَكَذا.
خلاصة حكم المحدث : تفرد به القاسم بن بهرام قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/675
التخريج : أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1999)
التصنيف الموضوعي: أشربة - النبيذ أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه أشربة - ما يحل من الأشربة
|أصول الحديث