الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ تعالى عنه قال ما أرى الدِّيَةَ إلا للعصَبةِ لأنهم يَعقِلونَ عنه فهل سمِع أحدٌ منكم من رسولِ اللهِ في ذلك شيئًا فقال الضحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكلابيُّ وكان استَعمَله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم على الأعرابِ كتَب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أن أُوَرِّثَ امرأةَ أَشيَمَ الضبابيِّ من دِيَةِ زوجِها فأخَذ بذلك عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح إلا أنهم قد اختلفوا في سماع سعيد بن المسيب رحمه الله من عمر والزهري مدلس ولم يصرح بالتحديث
الراوي : الضحاك بن سفيان الكلابي | المحدث : الوادعي | المصدر : الإلزامات والتتبع الصفحة أو الرقم : 110
التخريج : أخرجه أحمد (15745) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث