الموسوعة الحديثية


- من حلَفَ على يمينٍ فَرَأَى غَيْرَها خيرًا منها فلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ولْيُكَفِّرْ عن يمينِه
خلاصة حكم المحدث : ابن أذينة ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : أذينة بن الحارث والد عبدالرحمن | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/187
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (12436)، وأبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1467)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2727) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إحسان - الأخذ بالرخصة أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
| شرح حديث مشابه