الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى: أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى أنَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، فإنْ كان مِن أَمَةٍ لم يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ بها، ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو الذي ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيَةٍ ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن راشد المكحولي قال الشافعي ليس بالقوي وقال أبو حاتم كان رافضياً
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 3/107
التخريج : أخرجه أبو داود (2265) واللفظ له، وابن ماجه (2746)، وأحمد (6699) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب نكاح - الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء
|أصول الحديث