الموسوعة الحديثية


- إيَّاكم أنْ تقولوا: مات فلانٌ شَهيدًا، أو قُتِلَ فُلانٌ شَهيدًا؛ فإنَّ الرَّجُلَ يُقاتِلُ لِيَغنَمَ ، ويُقاتِلُ لِيُذكَرَ، ويُقاتِلُ لِيُرى مكانُه، فإنْ كنتُم شاهدينَ لا محالةَ فاشهَدوا للرَّهطِ الذين بعَثَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في سَريَّةٍ فقُتِلوا، فقالوا: اللَّهمَّ بلِّغْ نبيَّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنَّا أنَّا قد لَقِيناك، فرَضِينا عنك، ورَضِيتَ عنَّا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3952
التخريج : أخرجه أحمد (3952) واللفظ له، وعبدالرزاق (9555)، وأبو يعلى (5376)
التصنيف الموضوعي: جهاد - فضل الجهاد سرايا - السرايا جنائز وموت - أنواع من القتل شهادة جنائز وموت - فضل موت الشهادة جهاد - النهي عن إطلاق اسم الشهيد على مجرد القتل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث