الموسوعة الحديثية


- من حلَف على يمينٍ فرأَى غيرَها خيرًا منها فليأْتِها، فإنَّها كفَّارتُها إلَّا طلاقًا أو عِتاقًا
خلاصة حكم المحدث : [ وفيه ] مالك بن يحيى عمرو بن مالك والمنذر بن الوليد الجارودي ما منهم من تعرف له حال
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/241
التخريج : أخرجه الطبراني (12/172) (12793)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/205) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالطلاق أيمان - الحلف بالعتاق أيمان - الحنث باليمين أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 172)
: 12793 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن التستري، ثنا المنذر بن الوليد الجارودي، عن أبيه، ثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري، عن أبيه، عن جده عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، فإنها كفارتها إلا طلاق أو عتاق

الكامل في الضعفاء (7/ 205)
ثنا عمران بن موسى بن فضالة ثنا المنذر بن الوليد الجارودي حدثني مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن جده عن أبي الجوزاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال من حلف على يمين فرأى خيرا منها فلياتها فانها كفارتها الا طلاقا أو عتاقا