الموسوعة الحديثية


- إن كان يدًا يبدٍ فلا بأسَ، وإن كان نَسِيئَةً فلا يَصْلُحُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء بن عازب وزيد بن أرقم | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4590
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس ربا - الربا في القرض النسيئة والأجل ربا - ربا النسيئة بيوع - آداب البيع ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه