الموسوعة الحديثية


- لا قَطْعَ في ثَمَرٍ، ولا في كَنزٍ، ولا قَطْعَ في ثَمَرٍ مُعلَّقٍ، وإذا آواه الجَرينُ، ففيه القَطْعُ إذا بَلَغَ المِجَنَّ.
الراوي : - | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 2/537 | خلاصة حكم المحدث : لا يصح | الصحيح البديل