الموسوعة الحديثية


- لا يحِلُّ لامرأةٍ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه ولا تأذَنَ لرجلٍ في بيتِها وهو له كارهٌ وما تصدَّقتْ مِن صدقةٍ فله نصفُ صدقتِها وإنَّما خُلِقتْ مِن ضِلَعٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مسلم بن الوليد وأبوه لم يوثقهما غير [ابن حبان] وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4170
التخريج : أخرجه البخاري (5195،3331)، ومسلم (1026، 1468) مطولاً مفرقاً بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 133)
3331- حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قالا حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء)). 5195- حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره)). ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم

[صحيح مسلم] (2/ 711 )
((84- (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له)) ((59- (1468) حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. (واللفظ لابن أبي عمر) قالا: حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن المرأة خلقت من ضلع. لن تستقيم لك على طريقة. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وإن ذهبت تقيمها كسرتها. وكسرها طلاقها))