الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1172
التخريج : أخرجه ابن وهب في ((موطأه)) (249)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (4520)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (4311) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: مغازي - غزوة خيبر نكاح - نكاح المتعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ عبد الله بن وهب (ص: 85)
249 - أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر، عن المتعة , فقال: حرام. قال: فإن فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين "، قال أبو العباس: هكذا في كتابي: زيد. والصحيح هو: يزيد، والله أعلم

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (11/ 246)
4520 - ز- حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد بن زيد العمري، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، "أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، قال: حرام فقال: إن فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين".

شرح معاني الآثار (3/ 25)
4311 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد العمري , عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله , أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام. قال: فإن فلانا يقول فيها قال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر , وما كنا مسافحين ففي هذه الآثار النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإذن فيها , كان ذلك منه قبل النهي ثم نهى عنها فكان ذلك النهي ناسخا , لما كان من الإباحة قبل ذلك. فنظرنا في ذلك