الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا سأل معاذًا عما يوجبُ الغسلَ من الجماعِ وعن الصلاةِ في الثوبِ الواحدِ وعمَّا يحلُّ للحائضِ من زوجِها، فقال معاذٌ: سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك، فقال: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسلُ وأما الصلاةُ في الثوبِ الواحدِ فيوشحُ به وأما ما يحلُّ من الحائضِ فإنه يحلُّ منها ما فوق الإزارِ واستعفافٌ عن ذلك أفضلُ.
خلاصة حكم المحدث : [روي من طرق]
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن كثير | المصدر : جامع المسانيد والسنن الصفحة أو الرقم : 9602
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 99) (194) واللفظ له، والشاشي في ((مسنده)) (1393) باختلاف يسير، وأبو داود (213) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض صلاة - الصلاة في الثوب الواحد غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل بالتقاء الختانين
|أصول الحديث