الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٌ باعَ متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقبضِ الذي باعهُ من ثمنهِ شيئا، فوجدهُ بعينهِ، فهو أحقُّ بهِ، وإن ماتَ المشترِي، فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغرمَاءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 4/340
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
| أحاديث مشابهة