الموسوعة الحديثية


- لا صلاةَ بعدَ الصبحِ والعصرِ إلا بمكةَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن مؤمل ضعفوه
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 2/510
التخريج : أخرجه أحمد (21462)، وابن خزيمة (2748)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (847) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - البيان أن أوقات النهي عن صلاة النوافل مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض صلاة - النهي عن الصلاة نصف النهار وما يستثنى من ذلك صلاة - ما جاء في الركعتين بعد العصر صلاة - تخصيص البيت الحرام بعدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات المكروهة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 365)
21462- حدثنا يزيد، عن عبد الله بن المؤمل، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة))

صحيح ابن خزيمة (4/ 226)
2748- ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سعيد بن سالم القداح، عن عبد الله بن مؤمل يعني المخزومي، عن حيد مولى غفرة عن مجاهد، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة بعد الصبح، ولا بعد العصر إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة)) قال أبو بكر: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر

المعجم الأوسط (1/ 258)
847- حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: نا سعيد بن سليمان، عن عبد الله بن المؤمل قال: نا حميد، مولى عفراء، عن قيس بن سعيد، عن مجاهد قال: قدم علينا أبو ذر، فأخذ بحلقة باب الكعبة، فنادى بصوته الأعلى، فقال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة، إلا بمكة)). لم يرو هذا الحديث عن قيس بن سعيد إلا حميد مولى عفراء، وهو حميد بن قيس الأعرج، تفرد به: عبد الله بن المؤمل المخزومي