الموسوعة الحديثية


- من باع عبدًا فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي
الصفحة أو الرقم : 11692 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] مطر بن طهمان ضعيف
التخريج : أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543)، وأبو داود (3433)، والترمذي (1244)، والنسائي (4636)، وابن ماجه (2211)، وأحمد (6380) واللفظ له