الموسوعة الحديثية


- هَشَم رجُلٌ فَمَ رجُلٍ على عَهدِ مُعاويةَ، فأعطى دِيَتَه، فأبى أن يَقبَلَ حتى أُعطِيَ ثلاثًا، فقال رجُلٌ: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن تصَدَّق بدَمٍ أو دِيَةٍ، كان كفَّارةً له مِن يَومِ وُلِدَ إلى يَومِ تَصَدَّقَ به
خلاصة حكم المحدث : رواته رواة الصحيح غير عمران بن طليمان
الراوي : عدي بن ثابت | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1605/3
التخريج : أخرجه أبو يعلى (6869) واللفظ له، والطبري في ((جامع البيان)) (8/ 478) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح صدقة - كل معروف صدقة مظالم - عفو المظلوم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى الموصلي (12/ 284)
6869 - حدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت قال: هشم رجل فم رجل على عهد معاوية، فأعطي ديته فأبى أن يقبل حتى أعطي ثلاثا. فقال رجل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق

تفسير الطبري (8/ 478)
: حدثني المثنى، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عمران بن ظبيان، عن عدي بن ثابت@، قال: هتم رجل على عهد معاوية، فأعطى دية فلم يقبل، ثم أعطى ديتين فلم يقبل، ثم أعطى ثلاثا فلم يقبل، فحدث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فمن تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من يوم تصدق إلى يوم ولد". قال: فتصدق الرجل