الموسوعة الحديثية


- سمعتُ رجلًا من مُزَيْنَةَ سأل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأنا أسمعُ عن الضَّالَّةِ –فَذَكَرَ الحديثَ، قال : ثم سأله عن الثمارِ يصيبُه الرجلُ، قال : ما أخذ في أكمامِهِ يعني : رءوسَ النخلِ فاحتملهُ فثمَنُهُ ومِثلُهُ معَه وضربٌ نَكَالٌ، وما كان في أجرانِهِ فأخذ ففيه القَطْعُ إذا بلغ ذلك ثمنَ الْمِجَنِّ، وإن أَكَلَ بفيهِ ولم يأخذْ فَيَتَّخِذْ خُبْنَةً فليس عليه شيٌء
خلاصة حكم المحدث : ليس بقوي
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/359
التخريج : أخرجه النسائي (4959)، وابن ماجه (2596)، وأحمد (6683) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث