الموسوعة الحديثية


- إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَها أنْ تَترُكَ الصلاةَ قَدرَ أقْرائِها.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1/202
التخريج : أخرجه أبو داود (281) معلقًا واللفظ له، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (630)، والخطيب في ((الأسماء المبهمة)) (2/ 126) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حيض - الأقراء حيض - الحائض تقضي الصوم دون الصلاة حيض - المستحاضة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 73)
[281] وقال عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها

شرح معاني الآثار (1/ 100)
630 - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، " أن امرأة، من المسلمين استحيضت , فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم , ثم ذكر نحوه [فقال: لتجلس أيام أقرائها , ثم تغتسل , وتؤخر الظهر وتعجل العصر , وتغتسل وتصلي , وتؤخر المغرب , وتعجل العشاء , وتغتسل وتصلي , وتغتسل للفجر] إلا أنه قال: قدر أيامها

الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (2/ 126)
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي قال: حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن امرأة استحيضت فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تجمع الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للصبح غسلا، وتدع الصلاة قدر أقرائها وحيضها.