الموسوعة الحديثية


- فأتاهُ رجلٌ فسألَهُ فقال يا أبا هريرةَ أنتَ نَهيتَ النَّاسَ أن يصومُوا يومَ الجمعةِ قال لا لعَمرُ اللَّهِ غيرَ أنَّي وربِّ هذِه الحُرمةِ لقد سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ يقولُ لا يصومَنَّ أحدُكم يومَ الجمُعةِ إلَّا في أيَّامٍ يصومُه فيها فجاءَ آخَرُ فقال يا أبا هريرةَ أنتَ نَهيتَ النَّاسَ أن يصلُّوا في نعالِهم قال لا لَعَمرُ اللَّهِ غيرَ أني وربِّ هذِه الحرمةِ رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آله وسلَّمَ يصلِّي إلى هذا المقامِ وإنَّ عليهِ نعليهِ ثمَّ انصرفَ وَهُما عليهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح إلا زياد الحارثي أبا الأوبر ، وقد وثقه ابن معين وابن حبان
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الوادعي | المصدر : الصلاة في النعال الصفحة أو الرقم : 8
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (2750)، وأحمد (9467) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به حج - الصلاة خلف المقام صيام - الأيام المنهي عن صيامها صيام - صيام يوم الجمعة صلاة - الصلاة في النعال والخفاف
|أصول الحديث